Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة التاسعة في الموضع الذي تجوز فيه الصلاة، وما تكره فيه الصلوات

زيارة تلك القبور.

وَمَنْ فَصّل فقد حَصّل.

وأما محجة الطريق (١): فالنهي [فيها] (٢) محمول على الكراهة أيضًا؛ لأن محجة الطريق وقارعته لا تخلو في غالب [الأحوال] (٣) من أرواث الدواب وأبوالها، فيستحب له أن يتنحى عن ذلك قليلًا في حالة الاختيار.

وأما حالة الاضطرار: فالصلاة فيها جائزة.

وهو قوله في كتاب الصلاة الثاني في صلاة الجمعة [إذا ضاق المسجد بأهله فقال [لا بأس] (٤) بالصلاة في الطريق الملاصقة بالمسجد، وإن كانت فيها أرواث الدواب، وأبوالها -يريد ما لم يكن للنجاسة عين قائمة] (٥).

وأما الحمام: [فإنه] (٦) نهى عن الصلاة فيه [لنجاسته] (٧) أيضًا، إلا أن يكون فيه موضع يوقن طهارته فيصلى فيه.

فهذا يصح إذا كان فيه موضع محجوز لا يدخله إلا طاهر، وإلا فالحمام [الأصل فيه] (٨) النجاسة؛ لما عُلم بالعادة أن الناس لا يتحفظون فيه من البول ولا النجاسات.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 331 (SanadKitab #123685, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.