Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 268

  1. كتاب الرهون
  2. المسألة الرابعة في ضمان الرهان

أكثر منه: فهو رهن بما فيه، وإن كان أقل من الدين ذهب من الدين بقدره، ورجع المرتهن على الراهن فيما نقص من حقه.

والمذهب الثالث: التفصيل بين ما يغاب عليه أو ما لا يغاب عليه، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وعتبان الليثي ﵃.

وسبب الخلاف: تعارض الآثار, وتجاذب الاعتبار؛ فمنها حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا يغلق الرهن -وهو ممن رهنه- له غنمه وعليه غرمه" (١)، وبهذا احتج من جعله أمانة محضة غير مضمون أبى له غلته، وخراجه وعليه فكاكه ومصيبته منه.

ومن طريق المعنى: أن الراهن قد رضي أمانة المرتهن، فأشبه المودع.

ومنها ما روى عن النبي ﷺ أن رجلًا رهن فرسًا لرجل، فنفق في يديه، فقال النبي ﷺ للمرتهن: "ذهب حقك" (٢)، وبهذا استدل من يقول: إن ضمانه من المرتهن، وربما تأولوا قوله ﵇: "له غنمه وعليه غرمه"، أن غنمه [ما فضل منه على الدين] (٣)، وغرمه ما نقص.

وعمدتهم من طريق النظر: أنه عين تعلق به [حق] (٤) الاستيفاء ابتداء، فوجب [أن يسقط تبعتها] (٥) [بتلف] (٦) أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي حقه في الثمن، [وهذا] (٧) متفق عليه عند

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 268 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.