Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 346

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة العاشرة في الصلاة إلى الكعبة أو فيها أو عليها

والثاني: أنها جائزة في الفرض و [السنن] (١)، وهو قول ابن المواز (٢).

والثالث: [التفصيل] (٣) بين الفرض و [السنن] (٤)؛ فيجوز في السنن، ولا يجوز في [الفرائض] (٥)، وهو قوله في "النوادر" (٦).

وعلى القول بأنه لا يجوز فيها الصلاة -أعني الفرض- فهل يعيد أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يعيد [أبدًا] (٧) وهو قول أصبغ في "النوادر" (٨).

والثاني: أنه لا يعيد أصلًا، وهو قول [ق/ ٢٥ جـ] ابن المواز.

والثالث: الإعادة في الوقت، وهو قوله في "المدونة" (٩).

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار.

أما الآثار: فقد روى في ذلك حديثان متعارضان، كلاهما ثابتان:

أحدهما: حديث ابن عباس، قال: لما دخل النبي ﷺ البيت دعى في نواحيها كلها، ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع ركعتن في [قبال] (١٠)

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 346 (SanadKitab #123685, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.