Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 347

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة العاشرة في الصلاة إلى الكعبة أو فيها أو عليها

الكعبة، وقال: "هذه القبلة" (١).

والثاني: حديث عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ دخل الكعبة هو وأسامة ابن زيد، وعثمان بن طلحة [وبلال] (٢) فأغلقها عليه فمكث فيها، فسألت بلالًا حين خرج: ماذا صنع النبي ﷺ؟ قال: جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره، وثلاثة أعمدة وراءه فصلى (٣).

فمن [ذهب مذهب] (٤) الترجيح، إما [منع] (٥) الصلاة مطلقًا إن رجح حديث ابن عباس، وإما جوزها مطلقًا إن رجح حديث ابن عمر.

ومن [ذهب مذهب] (٦) الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس في المنع على الفّرْض، وحديث ابن عمر على النَّفْل.

فالجمع بينهما عَسِير؛ لأن الركعتين اللتين صلاهما النبي ﷺ خارج الكعبة نفل، والقول بالإعادة مراعاة [للخلاف] (٧).

ومن طريق المعنى أنه استقبل بعض القبلة واستدبر بعضها.

وأما الصلاة فوقها: فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال (٨):

أحدها: [أنها لا تجوز في الفرض] (٩) وأنه يعيد أبدًا إن صلى وهو قول مالك في "المختصر".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 347 (SanadKitab #123685, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.