Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 351

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة

الرداء وغيره [من اللباس] (١) واحتج لذلك بما جاء في الحديث من: أنه كان رجال يصلون مع رسول الله ﷺ عاقدي أزرهم على أعتاقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: [لا ترفعن رؤوسكن] (٢) حتى يستوي الرجال جلوسًا (٣).

ثم المصلون [ينقسمون] (٤) [قسمين] (٥)؛ ذكرانًا وإناثًا.

فالذكران لا يخلو حالهم من خمسة أوجه:

أحدها: أن يجدوا ثيابًا طاهرة مما يجوز لهم لباسها عرفًا وشرعًا.

والثاني: أن يجدوا ثيابًا نجسة.

والثالث: أن يجدوا ثيابًا محرمة اللباس.

والرابع: أن يجدوا ثيابًا بخسة، وثيابًا محرمة من الحرير.

والخامس: ألا يجدوا ثيابًا أصلًا.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا وجد المصلي ثيابًا طاهرة [مما] (٦) يجوز لبسها عُرْفًا وشرعًا كسائر اللبالس [سوى] (٧) الحرير: فإنه يتعين ستر عورته وجوبًا، أو ندبًا؛ على الخلاف الذي قدمناه أول المسألة، ثم يستر ما بقى من جسده بعد العورة على معنى الفضيلة والكمال.

واختلف في حَدّ ما يكون عورة من جسده الذي يتعين عليه ستره في

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 351 (SanadKitab #123685, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.