Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 350

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة

النسيان [والعذر] (١) كزوال النجاسة من الثوب والبدن.

وفائدة الخلاف وثمرته: أنَّا إذا قلنا: إنها من فروض الصلاة بطلت إذا [صلى] (٢) وعورته بادية.

وإذا قلنا: إنها سنة: [فقد] (٣) أثم التارك ولم تبطل الصلاة.

وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٤).

هل الأمر بذلك على الوجوب [أو] (٥) على الندب؟

فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة، واحتج لذلك بأن سبب نزول [هذه] (٦) الآية: أن امرأة كانت تطوف بالبيت، وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا [أحله] (٧)

فنزلت هذه الآية.

وأمر رسول الله ﷺ ألا يطوف بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان (٨).

ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة؛ [مثل] (٩)

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 350 (SanadKitab #123685, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.