Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة

رداء وقميص، فإنه يستحب له أن يتجمل بهما في الصلاة، سواء صلى في بيته أو في المسجد، وهو الذي [اختاره] (١) بعض العلماء لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٢) -يريد الصلاة- على [معنى] (٣) الاستحباب.

وأما الجواز فقد قدمنا ما تجوز به الصلاة.

وحديث أبي هريرة أيضًا [أنه قال] (٤): لا أصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب، وذلك في بيته.

وأما الصلاة في [المساجد] (٥) فينبغي أن يخرج إليها على أحسن [ثيابه] (٦)، [حتى] (٧) قال بعض العلماء: لا ينبغي للرجل أن يمشي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء كما لا ينبغي للإمام أن يصلي بغير رداء، [كأنه] (٨) يرى ذلك من قلة المروءة.

والذي قاله يختلف باختلاف البلدان، فيصح ذلك في البلاد التي جرت العادة [بالأردية] (٩) على الثياب؛ فيكون من خرج بغير رداء شهرة بين القوم.

وأما البلاد التي جرت عادته بترك الارتداء: فلا وصم في ذلك، والله

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 354 (SanadKitab #123685, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.