Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة

أعلم.

فإن لم [يجد] (١) إلا ثوبًا واحدًا: فلا يخلو من أن يكون قصيرًا أو طويلًا.

فإن كان قصيرًا: فإنه يأتزر به، وإن كان طويلًا: كيف يصنع في لبسه؟

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن اشتمال الصَّمَّاء (٢).

وروى عنه ﷺ أنه صلى في ثوب واحد متوشحًا (٣).

والتوشح: ضرب من الاشتمال، فالاشتمال عند العرب على ثلاثة [أوجه] (٤):

[منها] (٥) اشتمال الصَّمَّاء: وهو أن يلتوي في ثوبه، ولا يدع ليديه مخرجًا إلا من أسفله.

وهذه اللبسة التي نهى عنها مأخوذ من الصَّمَم؛ لأنه لا منفذ ليديه إلا من تحت الثوب، فإذا أخرجهما ورفعهما انكشف فرجه.

و [الضرب] (٦) الثاني: الاضطباع: وهو أن يرتدي ويخرج الثوب من تحت يده اليمنى.

فقال ابن القاسم: هو من ناحية الصماء.

ولا خلاف أن اللبستين ممنوعتان مع عدم الإزار.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 355 (SanadKitab #123685, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.