Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 362

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة

أحدهما: أنه يقطع. وهو قول [سحنون] (١).

والثاني: أنه يتمادى ويعيد في الوقت [بالثوب] (٢) وهو قول ابن القاسم.

فجعله ابن القاسم كالمتيمم طلع عليه رجل بالماء وهو في الصلاة. وفرق سحنون بينهما، والفرق أظهر.

وإن كان بعض المتأخرين استحسن قول ابن القاسم.

والفرق بينهما -على قول [سحنون] (٣) - أن المتيمم دخل الصلاة بإحدى الطهارتين؛ فلذلك لا ينقض صلاته طروء الماء عليه، والعريان دخل في الصلاة بغير بدل ولا أصل، فكان ينبغي أن يقطع الصلاة إذا وجد ثيابًا بالمعنيين:

أحدهما: عام، وهو ستر العورة.

والثاني: خاص و [هو] (٤) الصلاة بثوب.

فإن كانوا جماعة، فإنهم يصلون [أفذاذًا] (٥) قيامًا متباعدين حيث لا ينظر بعضهم إلى [عورة] (٦) بعض.

فهل لهم أن يتجمعوا جماعة في إحدى صلاتي النهار؟

فالمذهب على قولين (٧):

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 362 (SanadKitab #123685, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.