Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 363

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة

أحدهما: [أنهم يصلون] (١) أفذاذًا ولا يجتمعون، وهو ظاهر [المدونة] (٢).

والثاني: أنهم يجتمعون جماعة ويكونون صفًا واحدًا، وإمامهم في الصف. وهو قول عبد الملك [بن الماشجون] (٣) في كتاب ابن حبيب.

[وإن] (٤) كانوا في ليل مظلم [فلا خلاف في المذهب] (٥) أن لهم أن يصلوا جماعة، ويتقدمهم [ق/ ٣٥ أ] إمامهم.

ثم إن طلع عليهم القمر في أثناء الصلاة، فإن الإِمام يرجع إلى الصف، ويتم بهم [صلاتهم] (٦).

وإن كانت مع أحدهم ثوب، فإنهم يصلون به أفذاذًا، وهو أولى من أن يؤمهم أحد؛ لأن ستر العورة في الصلاة فرض أو سنة على الأعيان، وصلاة الجماعة سنة على الكفاية.

وهو اختيار [القاضي أبي الحسن اللخمي] (٧)، وما قاله صحيح.

فإن كان الثوب مِلكًا لأحدهم، فإنه لا يُجْبَر على أن يُعَرّى منه ليُصَلُّوا به.

فإن كان الثوب فاضلًا: وجب أن يجبر على أن يمكنهم من الصلاة به؛ لأن ذلك من باب المواساة، وقد ورد الحديث في الأمر بالمواساة في أمر

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 363 (SanadKitab #123685, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.