Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة

الدنيا، وهو فيما يتعلق [بالدِّين] (١) أولى.

والجواب عن القسم الثاني [من أصل التقسيم] (٢) في الإناث:

[وقد قلنا: إن المصلين ينقسمون إلى ذكران وإناث، وتكلمنا على الذكران، والكلام هاهنا على الإناث] (٣).

وهن ينقسمن على قسمين، حرائر، وإماء.

والحرائر ينقسمن إلى قسمين: بوالغ وغير بوالغ.

فالحرائر البوالغ: [لا] (٤) تصلي [امرأة منهن] (٥) إلا بدرع سابغ يستر جميع جسدها، وخمار تتقنع به، وذلك أدنى ما تجزئها به الصلاة؛ لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بدرع وخمار" (٦)، واختلف هل جميع ذلك منها عورة، ويكون ستره فرض أو بعضه فرض وبعضه سنة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها إن صلت عريانة أعادت أبدًا، وإن انكشف صدرها أو رأسها أو ظهور قدميها أعادت في الوقت، وهو قول مالك في "المدونة".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 364 (SanadKitab #123685, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.