Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 71

  1. كتاب الشفعة
  2. المسألة السادسة في الشفعة في النقض إذا كانت العرصة لغير بائع النقض

وقد ذهب [بعض المتأخرين] (١) إلى التلفيق بين ما وقع في الكتابين بما لا خفاء به على من طالع كتب الشرح.

وأما مسألة العَرْصَة: إذا باع أحد الشريكين حصته من النقض، وإن رب العَرْصَة مُقَدَّم في الأخذ على الشريك، هل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن البيع في ذلك جائز، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أن البيع لا يجوز؛ لأن ذلك غرر وخطر؛ إذ لا يدري [المشتري] (٢) ما الذي يصح له إن كان النقض أو القيمة أو الثمن الذي دفع، وهو قول أشهب، وسحنون.

وعلى القول بجواز البيع وصحته ممن يأخذ رب العرصة، هل من البائع أو [من] (٣) المشتري؟

فالمذهب على قولين؛ قيل: من البائع، وقيل: من المشتري.

وعلى القول بأنه يأخذه من البائع: فقد اختلف فيه المتأخرون على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يأخذه بالأقل من القيمة أو الثمن قائمًا.

والثاني: [أنه] (٤) يأخذه بالثمن فقط.

والثالث: أنه يأخذه بقيمته مقلوعًا، وهو ظاهر قوله في "الكتاب" في اشتراء النقض والشريك غائب، حيث قال: يعطيه قيمة بنيانه، ولا يأخذ الثمن الذي اشتراه به.

والأقوال كلها متأولة على المدونة.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 71 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.