Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة عشر في صلاة الصبيان

فرفعته من المِحَفَّةِ (١) إليه، ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: "نعم، ولك أجر" (٢) انتهى قوله.

و [قال الشيخ] (٣): ولا خلاف في [مذهب مالك ﵁] (٤) أن الصبيان يؤمرون بالصلاة لسبع سنين -ذكرانًا وإناثًا- بدليل ما رواه ابن وهب أن النبي ﷺ قال: "مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (٥).

واختلف متى يفرق بينهم في المضاجع على قولين:

أحدهما: أنه يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

والثاني: أنه يفرق بينهم عند الإثغار، وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

وسبب الخلاف: اختلافهم في مفهوم قوله ﵇: "وفرقوا بينهم في المضاجع" (٦)، هل هو عائد على قوله: ["مُروا الصبيان

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 375 (SanadKitab #123685, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.