Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 376

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة عشر في صلاة الصبيان

بالصلاة" أم على قوله:] (١) "واضربوهم عليها لعشر"؟.

وأما الضرب فإنما يضربون عليها لعشر على مشهور المذهب.

وقال أشهب: يؤدبوا عليها عند الإثغار.

وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين، فلا يتجرد أحد بين أبويه وبين إخوته، ولا يجتمع [منهم] (٢) اثنان في ثوب [واحد] (٣) ذكرانًا كانوا أو إناثًا.

و [اختلف] (٤) في الصيام، هل يؤمر به الصبيان قبل البلوغ كالصلاة أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنهم يؤمرون إذا أطاقوه وهو قول عبد الملك [بن الماجشون] (٥).

والثاني: أنهم لا يؤمرون بالصيام حتى يبلغوا، واتفقوا في الاحتلام في الذكران، والحيض أو الحمل في النسوان أنه حَدٌّ للتكليف.

و [اختلف] (٦) في [الإنبات] (٧) هل هو علامة للبلوغ أم لا؟

على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 376 (SanadKitab #123685, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.