Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 377

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة عشر في صلاة الصبيان

وهو قول مالك في "كتاب القطع" في السرقة، [في] (١) كتاب الرجم والقذف.

قال ابن القاسم: وقد أصغى مالك إلى الاحتلام حين [كلمته في (٢)] (٣) الإنبات.

والثاني: أنه يكون علامة للبلوغ.

وهو ظاهر قول ابن القاسم في الكتب المذكورة، وهو ظاهر قوله في "كتاب الجهاد" من "المدونة" أيضًا.

والثالث: التفصيل بين ما كان لله تعالى، ولا خصم له فيه: فالمراعى فيه الاحتلام دون الإنبات.

وما له فيه خصم ومطالب: فيراعى فيه الإنبات؛ [لأنه] (٤) [يتهم] (٥) في نفي البلوغ أن يكون ملاذا لحق الغير.

وهذا قول يحيى بن عمر في "النوادر" وهو ظاهر قول مالك في "كتاب القذف والرجم" على تأويل بعض المتأخرين [من أصحاب مالك] (٦).

وسبب الخلاف: معارضة الأثر لظاهر كتاب الله تعالى؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُغ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (٧)، فظاهر كتاب الله

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 377 (SanadKitab #123685, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.