Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 378

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة عشر في صلاة الصبيان

تعالى: أن الإنبات لا يكون دليلًا على البلوغ، ثم إن النبي ﷺ نهى عن قتل ذراري المشركين، ثم أمر بقتل من جرت عليه المواسي [من الكفار] (١) إشارة إلى الإنبات -وكذلك قال أبو بصرة الغفاري، وعقبة بن [عامر] (٢) الجهني صاحب النبي ﷺ في الغلام [الذي] (٣) كادت الثائرة أن تكون بين الأنصار وبين ناس من قريش بسببه، ثم قالوا: تختلفون وفينا أصحاب رسول الله ﷺ فسألوهما، فقالا لهم: انظروا إليه فإن أنبت الشعر أسهم له، فنظروا إليه فإذا هو قد أنبت الشعر فأسهموا له.

ولا يكون هذا إلا توقيفًا، فهل يخرج مخرج البيان لما ذكره الله تعالى في كتابه، أو [يخرج] (٤) مخرج التخصيص، [أو مخرج النسخ] (٥) فمن رأى أنه خرج مخرج البيان [ق/ ١٨ ب] وأن الله تعالى لم ينف أن يكون الإنبات علامة للبلوغ؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ﴾ (٦)، لا يقتضي الحصر، ولا يزيل ذكر الله تعالى بعض أمارات البلوغ.

فبين النبي ﷺ أن الإنبات [علامة للحكم] (٧)، وأن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ أصلًا، وإنما اعتبر النبي ﷺ الإنبات فيمن يقتل من الكفار، أو يسهم له من المسلمين، لأن الإنبات فطنة لوجود القوة على القتال، فكان المعتبر هو القوة على المجاهدة والمسابقة، فمن وجد ذلك المعنى فيه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 378 (SanadKitab #123685, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.