Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الرابعة عشر [فيما] إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته

فمن رأى أنه يخرجه من الصلاة، قال: يرجع بالتكبير.

ومن رأى أن السلام على طريق السهو لا يخرجه من الصلاة، قال: يرجع بغير تكبير.

فإن ذكر وهو قائم، أو بعد الانصراف ولم يتباعد: فإنه يرجع ويبنى على ما صلى.

واختلف هل يرجع إلى الجلوس أو يكبر وهو قائم فيدخل في صلاته؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يرجع إلى الجلوس.

والثاني: أنه يشرع في صلاته، ولا يرجع إلى الجلوس، والقولان قائمان من "المدونة" (١).

وسبب الخلاف: الحركة إلى الأركان هل هي لازمة أم لا؟

فمن رأى أن الحركة لازمة [إلى الأركان] (٢) قال: يرجع إلى الجلوس ليأتي بالحركة الواجبة عليه؛ وهي النهضة من الجلوس إلى القيام.

ومن رأى أن [ق/ ٣٧ أ] الحركة غير واجبة، وإنما الواجب [عليه] (٣) الإتيان بالقيام كيف تمكن له قال: يدخل في صلاته ولا يرجع إلى الجلوس؛ لأن القيام قد وجد، والرجوع إلى الجلوس زيادة مستغنى عنها في نفس الصلاة.

وقد قال مالك ﵀ فيمن فاته بعض صلاة الإِمام، فَظَنَّ أن الإِمام

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 384 (SanadKitab #123685, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.