[قد] (١) سَلَّم فقام يقضى ثم سَلَّم عليه [الإِمام] (٢) وهو قائم: أنه لا يرجع جالسًا، بل [يبتدئ القضاء] (٣) قائمًا حين سلم الإِمام، ولا يَعْتّد بما [صلى أو قرأ] (٤) قبل سلام الإِمام.
فإذا فرغ من القضاء هل يسجد أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يسجد، وهو مذهب "المدونة".
والثاني: أنه لا يسجد.
وعلى القول بأنه يسجد هل [يسجد] (٥) قبل أو بعد؟
[قولان أيضًا] (٦):
أحدهما: قبل، وهو نص "الكتاب".
والثاني: بعد، وهو في غير "المدونة".
والقول بأنه لا سجود عليه [أظهر] (٧) لأن سهوه في حكم الإِمام يحمله عنه؛ ولأنه لو رجع إلى الجلوس قبل أن يسلم الإِمام لحمله عنه.
ثم إليه من قال يسجد قبل السلام؛ لأنه [نهض] (٨) النهضة التي وجبت عليه [بعد سلام الإِمام] (٩).
وأضعف الأقوال قول من قال يسجد بعد [السلام] (١٠).