Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 385

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الرابعة عشر [فيما] إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته

[قد] (١) سَلَّم فقام يقضى ثم سَلَّم عليه [الإِمام] (٢) وهو قائم: أنه لا يرجع جالسًا، بل [يبتدئ القضاء] (٣) قائمًا حين سلم الإِمام، ولا يَعْتّد بما [صلى أو قرأ] (٤) قبل سلام الإِمام.

فإذا فرغ من القضاء هل يسجد أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يسجد، وهو مذهب "المدونة".

والثاني: أنه لا يسجد.

وعلى القول بأنه يسجد هل [يسجد] (٥) قبل أو بعد؟

[قولان أيضًا] (٦):

أحدهما: قبل، وهو نص "الكتاب".

والثاني: بعد، وهو في غير "المدونة".

والقول بأنه لا سجود عليه [أظهر] (٧) لأن سهوه في حكم الإِمام يحمله عنه؛ ولأنه لو رجع إلى الجلوس قبل أن يسلم الإِمام لحمله عنه.

ثم إليه من قال يسجد قبل السلام؛ لأنه [نهض] (٨) النهضة التي وجبت عليه [بعد سلام الإِمام] (٩).

وأضعف الأقوال قول من قال يسجد بعد [السلام] (١٠).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 385 (SanadKitab #123685, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.