Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 390

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الأولى سجود [التلاوة]

والثالث: أن القارئ بالخيار؛ إن شاء سجد، وإن شاء ترك (١).

وهذا القول وقع لمالك في المبسوط، وهو اختيار الشيخ أبي بكر الأبهري.

وسبب الخلاف: اختلاف الآثار والأخبار في سجوده ﵇ في الثلاثة مواضع لاتفاق كل مخالف ومؤالف أن النبي ﵇ سجد في بعضها بمكة؛ فروى عن عبد الله بن عباس ﵁ أنه قال: لم يسجد النبي ﵇ في المفصل منذ تحول إلى المدينة (٢).

وروى عن زيد بن ثابت أنه قال [أيضًا] (٣): قرأت على النبي ﷺ سورة والنجم فلم يسجد (٤).

ويعارضه ما روى عن النبي ﷺ في حديث أبي هريرة (٥) أنه قال: سجد النبي ﷺ في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ (٦).

وزاد في حديث مسلم أنه قال: في ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (٧)، سجدة سجدتها خلف أبي القاسم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه (٨).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 390 (SanadKitab #123685, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.