Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الأولى سجود [التلاوة]

فمن رجح حديث ابن عباس، وزيد بن ثابت قال: ليست من العزائم.

ومن رجح حديث أبي هريرة فيرى أنها من العزائم، وهو الأظهر؛ لأن أبا هريرة متأخر الإِسلام، وحديثه بعد حديث ابن عباس.

ومحمل [حديث] (١) زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي ﷺ سجدة والنجم، فلم يسجد؛ فيحتمل أن يكون في غير إبان النافلة، أو [أن] (٢) النبي ﷺ على غير وضوء، أو أنه ترك ذلك ﵇ عمدًا بيانًا أنه ليس بواجب، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب ﵁ فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء (٣).

وكان مالك [﵁] (٤) لا يوجبها، وأخذ في ذلك بقول عمر ﵁.

واختلف المذهب عندنا في سجود [التلاوة] (٥) على قولين:

أحدهما: أنه سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب [أبو] (٦) القاسم بن محرز، واستقرأ ذلك من قوله في "المدونة" (٧): إن قارئها يسجد بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر كصلاة الجنائز.

والثاني: أنه مستحب، وإليه ذهب [أبو القاسم] (٨) بن الكاتب،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 391 (SanadKitab #123685, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.