Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 400

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثانية في معرفة من يجب عليه السجود

إما أن [يكون] (١) يقرأ لنفسه، أو يقرأ لغيره.

فإن كان يقرأ لنفسه: فالحكم كما قدمناه.

وإن كان يقرأ لغيره: فلا يخلو من [وجهين إما] (٢) أن يكون قصد بقراءته الأجر والثواب، [أو يكون قصد بها] (٣) الرياء والسمعة.

فإن قصد بها الرياء والسمعة مثل الذي يقعد في المساجد يوم الخميس فيقرأ، ويقصد إلى الحافل والجوامع، فيتعمد آية من القرآن يختارها موافقة لما يريد من الألحان، والتطريب، ويردد [قراءتها بحسن] (٤) الصدى والترنم.

فلا خلاف في المذهب أن ذلك مكروه، وأمر مالك [﵁] (٥) أن [يقام] (٦) من هذه صفته [وعادته] (٧) ويترك ولا يجلس إليه أحد؛ لأن ذلك بدعة مذمومة.

فإن قصد بجلوسه الأجر والثواب؛ مثل من يجلس لقراءة القرآن فيجلس إليه الناس، فهذا [الذي يجلس إليه] (٨) لا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يجلس قصدًا للتعليم.

والثاني: أن يجلس إليه على معنى الاستماع للأجر [والثواب] (٩).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 400 (SanadKitab #123685, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.