Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 401

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثانية في معرفة من يجب عليه السجود

والثالث: أن يجلس إليه قصدًا للسجود خاصة.

فإن جلس إليه على [سبيل] (١) التعليم، كالمعلم، والمتعلم: فلا خلاف في المذهب أنه لا يلزمهما أن يسجدا كلما مرا بسجدة؛ لأن ذلك من باب الحرج والمشقة.

واختلف في السجدة الأولى هل يسجدانها أم لا؟.

على قولين (٢):

أحدهما: أنهما يسجدانها، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهما لا يسجدانها كالتي تأتي بعدها.

وهو قول أصبغ وابن عبد الحكم، [والتوجيه] (٣) ظاهر.

وأما إن جلس إليه على سبيل الأجر والثواب في استماع القرآن: فإن سجد القارئ فلا خلاف أن المستمع يؤمر بالسجود.

فإن لم يسجد القارئ هل يسجد المستمع أم لا؟

[فالمذهب] (٤) على قولين (٥):

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار؛ من ذلك قوله ﷺ: "إنما السجدة على من استمعها" (٦).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 401 (SanadKitab #123685, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.