Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 402

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثانية في معرفة من يجب عليه السجود

ومنها: قوله ﷺ: "لو كنت إمامًا لو سجدت لسجدت معك".

وهذا يسلك فيه [مسلك] (١) الترجيح، وهذا كله إذا كان القارئ ممن تجوز إمامته.

فإن كان ممن لا تجوز إمامته كالصبي والفاسق والمرأة: فالمذهب [في ذلك] (٢) على قولين:

أحدهما: أنه لا سجود على المستمع، وهو قوله في "المدونة" (٣).

والثاني: أنه يسجد [وإن كان القارئ ممن لا تجوز إمامته] (٤)، و [هي رواية] (٥) ابن القاسم عن مالك حكاها الحفيد في [كتاب] (٦) "النهاية".

وسبب الخلاف: ما قدمناه.

فإن جلس إليه قصدًا للسجود خاصة [دون الأجر والتعليم] (٧): فقد قال في "المدونة" (٨): فإن علم أنه أراد قراءة السجدة خاصة: قام عنه، ولم يجلس معه.

فظاهر هذا: أنه لا يسجد، سجد القارئ أم لا.

وعلى هذا حمله حُذَّاق المتأخرين، وذهب [الشيخ] (٩) أبو الحسن

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 402 (SanadKitab #123685, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.