Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين

والثالث: أنهم يؤخرون المغرب ثم يصلون، ثم يؤذن للعشاء، و [ينتظرون] (١) حتى يغيب الشفق، أو بعضه ثم يصلون العشاء.

[هو قوله] (٢) في مختصر ابن عبد الحكم.

وسبب الخلاف: الجمع بين الصلاتين ليلة المطر، هل هو سنة أو رخصة؟

فمن رأى أنه سنة يقول كما قال ابن القاسم.

ومن رأى أنه رخصة يقول كما قال ابن عبد الحكم وابن وهب.

واختلف في الأذان هل يصليهما بأذانين وإقامتين، أو بأذان واحد، وإقامتين بلا أذان، [أو لا أذان ولا إقامة] (٣)؛ على أربعة أقوال؛ ثلاثة منصوصة منها في "كتاب الحج".

وعلى القول بأنه يؤذن للعشاء بعد الفراغ من المغرب، هل يجوز التنفل بينهما أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنه يتنفل بينهما، وهو قول ابن حبيب.

والثاني: أنه لا يتنفل بينهما، وهو قول مالك في "مختصر" ابن عبد الحكم.

وأما من يباح له الجمع مع القوم، فهو كل من شاركهم في السبب المبيح للجمع، فإنه يجمع [معهم] (٤) اتفاقًا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 408 (SanadKitab #123685, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.