Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 409

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين

واختلف في المعتكف هل يجمع معهم [أم لا] (١)؟

فالمنصوص في المذهب أنه يجمع معهم ليجد من فضل الجماعة.

ويؤخذ من المذهب قول آخر أنه لا يجمع معهم، وهو قول أبي عمران الفاسي فيمن كان جار المسجد ولا ضرر [عليه] (٢) فإنه لا يجمع معهم.

وهكذا اختلفوا فيمن صلى المغرب في بيته ثم وجد الناس في العشاء [الآخرة] (٣)، وقد فرغوا من المغرب هل يصلي معهم العشاء أم لا؟.

على قولين قائمين من "المدونة" (٤):

أحدهما: أنه يجمع [معهم] (٥) وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه لا يجمع وينتظر غيبوبة الشفق، وهو قول مالك في "المختصر" وهو ظاهر "المدونة"، وعلى القول بأن الجمع رخصة.

وأما إن وجدهم قد فرغوا من العشاء فلا خلاف أنه لا يصلي العشاء حتى يغيب الشفق.

وهكذا اختلف المذهب أيضًا في القوم يصلون المغرب ثم يتنفلون لها، وقد وقع المطر هل يجمعون أم لا؟

فروى أصبغ عن ابن القاسم: أنهم لا يجمعون، وقال محمَّد بن أبي زيد زمنين: إن فعلوا فلا بأس بذلك.

قال ابن أبي زيد في "النوادر" (٦): وأعرف فيها قولًا آخر لا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 409 (SanadKitab #123685, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.