Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين

[أدرك] (١) قائله، ولم يبين [مقتضى] (٢) ذلك القول هل هو جواز تقديم العشاء ابتداء خلاف ما روى أصبغ، أو لا يجزئهم إن فعلوا ردًا على ابن أبي زمنين.

فلأجل هذا الاحتمال نقلت المسألة على وجهها، ولم أحصل ما فيها من الأقوال.

قال محمَّد بن يونس: [وينبغي] (٣) على قياس قول محمَّد بن عبد الحكم -الذي يرى الجمع في أول الوقت- أن يجمعوا إذا وقع المطر بعد صلاة المغرب.

وسبب الخلاف: الجمع بين الصلاتين ليلة المطر، هل هو عزيمة أو رخصة؟

فمن رأى أنه عزيمة قال: لا يجمع [معهم] (٤) المعتكف، ولا من صلى المغرب في بيته، ولا يعجل العشاء قبل وقتها إذا نزل المطر بعد الفراغ من المغرب، وهو قول [ابن] (٥) قسيط في "المدونة"، ونص مالك [فيها] (٦)، وقد جمع رسول الله ﷺ في المطر للرفق بالناس، وهي سنة من رسول الله ﷺ، و [كذلك] (٧) قال مالك في "المختصر" أيضًا [هو سنة] (٨).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 410 (SanadKitab #123685, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.