Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 422

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين

والثاني: أنه [يجوز الجمع] (١) بشرط واحد؛ وهو جَدّ السير، وإن لم [يخش] (٢) فوات أمر، وهو قول ابن حبيب، وهو ظاهر قوله في "المدونة" (٣) آخر الباب أيضًا.

والثالث: أن الجمع يجوز في السفر، وإن لم يجد به السير، وهو قول أشهب (٤).

وسبب الخلاف: السبب المبيح للجمع، هل هو مجرد السفر [أو السفر مع الجد بانفراده أو مع فوات أمر، وهل العلة ذات وصف واحد أو ذات أوصاف، فمن جعل العلة مجرد السفر خاصة] يقول: إنها ذات وصف واحد (٥).

ومن جعل العلة مركبة قال: لابد من وصف [آخر] (٦) يضم إلى السفر، إما جد السير بانفراده -على قول-، وإما جد السير [مع] (٧) ما [يخشى] (٨) فواته من أمره.

فإذا قلنا بجواز الجمع فإنه يجوز في كل سفر مباح -كانت مسافته تقصر [في مثلها] (٩) الصلاة أم لا- وهو قول أبي محمَّد عبد الوهاب (١٠).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 422 (SanadKitab #123685, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.