Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 423

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين

ولست أعرف في المذهب [نص خلاف] (١) في ذلك.

واختلف في السفر غير المباح، هل يجمع فيه على ما يأتي من تقاسيم السفر في باب قصر الصلاة [إن شاء الله تعالى] (٢)، وأما بيان الوقت الذي يجوز فيه [الجمع] (٣) للمسافر: فذلك يختلف باختلاف [حالاته] (٤)؛ وهي على أربعة أوجه:

["إما" (٥)]: أن يرتحل من المنهل قبل الزوال، وينزل بعد الغروب، أو [ينزل] (٦) قبل الغروب وبعد الاصفرار؛ فهذان وجهان.

أو يرتحل من المنهل وينزل [بعد الغروب أو قبله] (٧) وبعد الاصفرار؛ فهذان وجهان آخران:

فأما الوجه الأول: إذا ارتحل قبل الزوال، ويكون نزوله بعد الغروب:

فهذا يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر؛ إذ لا يجوز تقديم الصلاة [عن] (٨) وقتها، ولا تأخيرها عن [الوقت] (٩) الكلي؛ كالغروب في صلاة النهار، ولا خلاف في هذا الوجه.

وأما الوجه الثاني: إذا كان نزوله قبل الغروب، وبعد الاصفرار: فإنه يؤخرها إلى [آخر] (١٠) وقت العصر فيصليهما؛ لأن تأخير وقت الصلاة

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 423 (SanadKitab #123685, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.