Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 226

  1. كتاب الديات
  2. المسألة الرابعة في دية عين الأعور

المسألة الرابعة في دية عين الأعور

والكلام في هذه المسألة ينحصر في فصلين:

أحدهما: في عين الأعور في القود، والدية.

والثاني: في حكم من جنى على عضو أصيب بعضه قبل جناية الجاني.

فأما الفصل الأول: في حكم عين الأعور، فلا يخلو الأعور من وجهين:

أحدهما: أن يجني على عينه.

والثاني: أن يجني [هو] (١) على عين غيره.

فإن جنى على عين الأعور مثل أن يضربه رجل ففقأ عينه، فلا يخلو من أن يكون ذلك عمدًا أو خطأ.

فإن كان الضرب عمدًا ففيه القصاص، ولا إشكال في ذلك.

وإن كان خطأ، فقد اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين:

أحدهما: أن فيها الدية كاملة ألف دينار، وإليه ذهب مالك ﵀ وجماعة من أهل المدينة، وبه قال الليث وعبد العزيز بن أبي سلمة، وبذلك قضى عمر، وعثمان [﵄، وقضى به عمر بن عبد العزيز بعدهما وهو قول عمر] (٢)، وابن عباس ﵄.

والثاني: أن فيها نصف الدية كما في عين الصحيح، وإليه ذهب

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 226 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.