Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 228

  1. كتاب الديات
  2. المسألة الرابعة في دية عين الأعور

والثاني: أن [يفقأ] (١) له خلافها.

فإن [فقأ] (٢) له مثل العين التي هي باقية له، هل يجب الخيار للمفقوء عينه بين القصاص، والدية أم لا؟

على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه مخير بين [القصاص] (٣) أو أخذ الدية، وهو قول مالك في "كتاب الديات" من "المدونة"، وبه قال ابن عبد الحكم.

والثاني: أنه لا خيار له في أخذ الدية، وإنما له القود خاصة، وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة" في القتل، وهو المشهور عن مالك، والذي عليه أكثر [أصحابه] (٤) في الجراح.

إلا أن يصطلحا على أمر، فيجوز.

وعلى القول بأن له الخيار [بين الدية] (٥) والقصاص، فإن اختار أخذ الدية، هل يأخذ دية عينه، أو إنما له دية عين الأعور؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة" عن مالك:

أحدهما: أنه له دية عينه خمسمائة دينار، وبه قال المغيرة من أصحابه.

ووجه القول بأن له دية عينه لا أكثر أن الجاني لا يلزمه إلا قيمة ما أتلف، والأعور إنما أتلف عليه عضوًا قيمته خمسمائة دينار لا يلزمه أكثر منها.

أصل ذلك عين الصحيح.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 228 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.