Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 274

  1. كتاب الديات
  2. المسألة الحادية عشرة فيما أصاب الدابة بسبب راكبها أو سائقها أو قائدها

لغيرهما، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

وأما الراكب فلا يخلو من أن ينفرد بالركوب، أو أردف غيره.

فإن انفرد بالركوب كان لما وطئت عليه برجلها أو بيدها ضامن.

وأما ما [قضمته] (١) بفيها أو نفحته برجلها، فلا شيء عليه إلا أن يكون ذلك من سببه؛ مثل أن يكبحها أو يحركها، فيضمن ما كدمت أو نفحت.

وإن كان بغير سببه فلا يضمن.

وإن كان اللجام بيده فقد تقدم، وهو عاقل.

وهو قول مالك في "المدونة".

وأما إن أردف رديفًا فما أصابت الدابة بصدم أو وطء، فهو من المقدم؛ لأن لجامها بيده وهو المسير لها إلا أن يكون الرديف ضربها، أو حركها فرمحت فضربت إنسانًا، فقتلته فتكون ديته على عاقلة الرديف.

وأما إن كان من جنايتها بكدم أو نفح، فهذا ليس من السير, فإن كان سببه أحدهما فهو المنفرد بالضمان -مقدمًا كان أو متأخرًا- وإن كان من سببهما اشتركا في الضمان.

وإن كان من فعل [غيرهما فانظر. فإن كان من فعله] (٢) آدمي أذعرها، أو نخسها فرمحت، فهو ضامن.

فإن كان من سبب غير آدمي كخيال أذعرها فهو هدر.

فهذا كله قول مالك، وابن القاسم [في المدونة] (٣) وأشهب معهما

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 274 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.