Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 275

  1. كتاب الديات
  2. المسألة الحادية عشرة فيما أصاب الدابة بسبب راكبها أو سائقها أو قائدها

في "الموازية".

فإن كان المقدم صبيًا، والرجل خلفه فما وطئت الدابة، فهو على الصبي إن كان قد ضبط الركوب؛ لأن ما وطئت عليه الدابة عند مالك، فهو على المقدم إلا أن يكون المؤخر قد صنع بها شيئًا على ما وصفنا.

وكذلك الرجل يقود القطار [فيطأ] (١) البعير من أول القطار، أو من آخره على رجل، فعطب فهو ضامن أيضًا.

وهذا كله قول مالك في "المدونة" وغيرها.

وأمَّا من سقط عن دابته على إنسان، فمات الذي وقع عليه، فإن دم الواقع من على دابته هدر، وأما دم الذي وقع عليه فهو ثابت وديته على عاقلة الواقع، وهذا نص قول مالك في المدونة وغيرها.

تم الكتاب بحمد الله وعونه، والصلاة التامة الكاملة على سيدنا ونبينا محمَّد خيرة خلقه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

وكان الفراغ من نسخه في رابع رجب من سنة ثلاث وستين وسبعمائة بعد صلاة العصر، وكتبه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى: عبد الله بن عمر بن يوسف الزواوي المالكي، غفر الله له ولوالديه، ولمن دعى له ولوالديه بالمغفرة؛ إنه مجيب الدعوات.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 275 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.