Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 433

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة [في] قصر الصلاة في السفر

[سفر] (١) واجب: وهو السفر لحجة الفريضة، أو العمرة -على القول بوجوبها- أو الجهاد إذا تعين [النفير] (٢).

أو مندوب إليه: وهو ما [تعلق] (٣) به طاعة وقربة لله تعالى [كالسفر] (٤) إلى الغزو، أو العمرة -على مذهبنا- أو لبر الوالدين، أو لصلة الرحم، أو لتنفيس كربة عن مسلم.

أو [سفر] (٥) مباح: [وهو] (٦) كالسفر للتجارة.

والقصر [يجوز] (٧) في هذه الأسفار الثلاثة.

و [سفر] (٨) مكروه: وهو السفر للصيد على معنى اللهو والتلذذ؛ فقد قال مالك في المدونة: لم آمره بالخروج، فكيف آمره أن يقصر الصلاة؟

فقيل: إنه يقصر، وهو اختيار [الشيخ أبي الحسن] (٩) اللخمي.

والخامس: السفر المحظور: كالخارج محاربًا، أو ليقتل رجلًا مسلمًا ظلمًا وعدوانًا.

فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يقصر الصلاة، وهو مشهور المذهب (١٠).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 433 (SanadKitab #123685, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.