Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة [في] قصر الصلاة في السفر

والثاني: أنه يقصر الصلاة، وهو رواية علي بن زيادة عن مالك، وبه قال أبو حنيفة (١).

وبالأول قال الشافعي (٢).

وسبب الخلاف: العاصي هل يترخص [له] (٣) بالرخص أم لا؟

فمن رأى أن العاصي لا يترخص بالرخص، قال: لأنه مأمور بالرجوع عنه، والتمادي فيه معصية، والقصر رخصة، وتخفيف للمشقة عن المسافر، وإعانة له، فكيف يعان العاصي على معصيته؟

قال القاضي [أبو الوليد] (٤) الباجي: ولما كان للطاعة تأثير في قصر الصلاة في مسافة لا تقصر فيها لغيرها كالحج كان للمعصية تأثير في المنع من قصر الصلاة في مسافة تقصر فيها لغيرها.

وهذا الذي قاله القاضي ﵁ [معناه] (٥) مليح، وهو قياس العكس عند الأصوليين، والقول به ضعيف عندهم.

ومن رأى أنه يجوز له القصر [فيقول] (٦): معنى يصح [أن يرخص له فيه في سفر، فجاز أن يرخص له] (٧) في سفر المعصية كأكل الميتة، والله أعلم.

والجواب عن الفصل الثالث: في حد المسافة التي يجب فيه القصر.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 434 (SanadKitab #123685, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.