وقد قال النبي ﷺ: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (١).
فكل من أطلق عليه اسم مسافر جاز له الفطر، والقصر، وربما أيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب [﵁] (٢) أن النبي ﷺ كان يقصر الصلاة في [نحو] (٣) سبعة عشر ميلًا (٤).
ومذهب الثلاثة أيام [أيضًا] (٥) مروي عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما رضي الله [عنهم] (٦).
فأما مالك [﵀] (٧) فقد اختلف قوله في التحديد اختلافًا أوجب اضطراب مذاهب المتأخرين في التأويل.
وأما اختلاف قوله ﵁ [فتحصره] (٨) أربعة أقوال:
أحدها: أنه تقصر الصلاة في يوم وليلة، وهو نصه في المدونة [في] (٩) الرواية المشهورة.
والثاني: أنه تقصر [الصلاة] (١٠) في اليوم التام.