Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 441

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة [في] قصر الصلاة في السفر

منصوص.

وعلى القول بأنها مخاطبة بالخطاب الأول، ويسترسل عليها مع وجود الحيض إلى ارتفاعه: يجب أن تقصر الصلاة إذا طهرت؛ اعتبارًا ببقية المسافة، والله أعلم.

[والجواب عن] (١) الفصل الرابع: في الموضع الذي يبدأ المسافر منه بالتقصير: [ولا] (٢) يخلو سفره من أن يكون في البَّر أو البَّحر، فإن كان في البَّر: فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: [أنه] (٣) إذا برز عن بيوت القرية وخلفها وراء ظهره، ولم يحاذه منها على اليمين والشمال شيء، فإنه يقصر، وهذا نص قوله في "الموازَّية"، وظاهر قوله في "المدونة" (٤).

والثاني: أنه إذا جاوز بيوت القرية، وانقطع [منها] (٥) انقطاعًا بَيِّنًا [قصر] (٦) الصلاة، كان أهلها ممن يجمعون أم لا, وهو قول ابن حبيب (٧).

والثالث: أنه إن [كان أهلها] (٨) ممن [يجمع] (٩) الجمعة فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة أميال؛ لأنه كَقَرَارٍ واحد.

وإذا رجع إلى أهله قصر إلى حد ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 441 (SanadKitab #123685, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.