Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 442

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة [في] قصر الصلاة في السفر

وإذا كانت لا يجمع أهلها: قصر إذا جاوز بساتينها وبيوتها المتصلة، وليست ذلك عليه في مزارعها، وهي رواية مُطَرِّف، و [عبد الملك] (١) ابن الماجشون عن مالك (٢).

وسبب الخلاف: معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل، وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم المسافر، فمن راعى مفهوم الاسم قال: إذا خرج من بيوت القرية قصر.

ومن راعى دليل الفعل -أعني فعله ﵇ قال: لا يقصر إلا إذا خرج عن القرية [ثلاثة] (٣) أميال؛ لما صح من حديث أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج [من] (٤) مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -شك [من] (٥) الراوي (٦) - صلى ركعتين (٧).

وأما المسافر في البحر [متى] (٨) يقصر؟

فقد اختلف فيه في المذهب [أيضًا] (٩) على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقصر إذا توارى عن البيوت، وهو قول مالك في "مختصر ما ليس في المختصر".

والثاني: أنه يقصر إذا خلفها، وهو قول [محمَّد] (١٠) بن المواز.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 442 (SanadKitab #123685, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.