Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة [في] قصر الصلاة في السفر

فإن ابتدأ السَّفر من ذلك المكان قصر الصلاة ما بينه وبين أقصى سفره.

وأما الجواب عن الوجه الثاني: إذا انتقلت نيته في الصلاة من القصر إلى الإتمام، أو من الإتمام إلى القصر؛ كمسافر ابتدأ صلاة المسافر [على] (١) ركعتين، ثم بدا له فأتم، أو ابتدأ [صلاة المقيم أربعة] (٢) ثم بدا له فقصر، ففي كل فصل قولان:

أحدهما: أنه يعيد في الوقت.

والثاني: أنه يعيد أبدًا.

وينبني الخلاف: على الخلاف في المسافر على القول بالتخيير، هل هو مخير بين القصر والإتمام، ما لم [يتلبس] (٣) بالصلاة؟ أو له الخيار ما لم يفرغ منها؟

وينبني الخلاف: على الخلاف أيضًا في القصر هل هو سنة أو فرض؟

فمن رأى أنه فرض قال بالإعادة أبدًا.

ومن رأى أنه سنة قال بالإعادة في الوقت، وهو المشهور الذي عليه الجمهور [والحمد لله وحده] (٤).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 452 (SanadKitab #123685, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.