Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الخامسة فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها

المسألة الخامسة فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها

والأصل في هذه المسألة قوله ﵇: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (١).

ثم لا يخلو من وجهين؛ أن يذكرها في صلاة، أو في غير صلاة.

فإن ذكرها في صلاة: فلا يخلو من أن يكون فرضًا أو نفلًا فإن كانت نفلًا فذكرها قبل الركوع وبعد الإحرام فهل يتمادى أو يقطع؟ قولان:

أحدهما: أنه يقطع، وهو نص "الكتاب" (٢).

والثاني: أنه يتمادى، ثم يبتدئ الفرض.

وهو ظاهر قوله في "كتاب الصلاة [الأول] (٣) " (٤)] حيث قال: إن كان ممن يخفف الركعتين: فليصلهما ثم يدخل مع الإِمام.

فإن كان بعد ما دخل ركع، فهل يقطع أو يشفعها؟ فالمذهب على قولين منصوصين في "الكتاب".

أحدهما: أنه يقطع.

والثاني: أنه يشفع، وهذا الذي استحسنه ابن القاسم.

فإن ذكرها في فرض: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون إمامًا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 453 (SanadKitab #123685, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.