Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الخامسة فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها

والثانى: أن يكون مأمومًا.

والثالث: أن يكون فذًا.

فإن كان إمامًا فإنه يقطع ما هو [فيه] (١) من الصلاة، وهل ذلك بسلام أو بغير سلام؟

قولان قائمان من "المدونة" (٢): وهل تبطل صلاة من خلفه [من المأمومين] (٣) أم لا؟

[فالمذهب على قولين منصوصين] (٤) في "المدونة" (٥):

أحدهما: أن صلاتهم باطلة، ويقطعون.

[وإن] (٦) كان بعد الفراغ أعاد [أبدًا] (٧)، وهو قوله في "كتاب الحج".

والثاني: أن صلاتهم جائزة، وهو [نص] (٨) قوله [في الكتاب] (٩) أيضًا في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة" إذا كان ذلك بعد الفراغ، ويلزم مثل ذلك [إذا ذكرها] (١٠) في أثناء الصلاة [و] (١١) على القول بأن

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 454 (SanadKitab #123685, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.