Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الخامسة فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها

صلاتهم جائزة [فإنهم] (١) يستخلفون من من يتم [بهم] (٢) بقية الصلاة كالحدث، وهو قول سحنون في غير "المدونة" (٣).

وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (٤) صلاة المأموم، هل هي مرتبطة بصلاة [إمامه] (٥) أم لا؟

فإن كان مأمومًا فذكر صلاة نسيها [وهو] (٦) خلف الإِمام فهل يقطع أو يتمادى مع الإِمام؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يتمادى مع الإِمام، فإذا سلم صلى التي نسى، ثم أعاد التي صلى مع الإِمام إن أدرك وقتها.

والثاني: التفصيل بين أن يذكر صلاة خرج وقتها، مثل أن يذكر الصبح في وقت الظهر، فليتمادى مع الإِمام، أو يذكر صلاة [بقى] (٧) وقتها، مثل أن يذكر الظهر في وقت العصر فإنه يقطع ما هو فيه -كان على شفع منها أو على وتر- لأن الصلاة التي هو فيها مع الإمام نافلة له، والمبادرة إلى فعل الفريضة في وقتها أولى من اشتغاله بالنافلة، وهو مذهب ابن حبيب (٨).

وسبب الخلاف: إذا ذكر صلاة في صلاة هل يؤثر ذلك في [فساد] (٩)

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 455 (SanadKitab #123685, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.