Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 456

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الخامسة فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها

التي هو فيها أم لا؟

فمن رأى أنه يؤثر في [فسادها] (١) جاء من ذلك ما قال ابن حبيب. ومن رأى أنه لا يؤثر في فساد التي هو فيها.

جاء من ذلك ما قال ابن القاسم من أنه يتمادى مع الإمام.

[وعلى القول بأنه يتمادى مع الإمام] (٢) فإذا قضى الصلاة التي نسيها، فنسى [أن يعيد] (٣) التي صلى مع الإمام حتى خرج وقتها، فهل يعيدها بعد ذلك أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين في "المدونة" (٤):

أحدهما: أنه يعيد أبدًا، وهو قول ابن حبيب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" في الفَّذ إذا ذكر صلاة [ق/ ٤٥ أ] في صلاة، وهو منها على [ثلاثة] (٥) حيث قال: يقطع بعد ثلاث أحب إلى، فيكون للذكر تأثير في فساد التي هو فيها.

والثاني: أنه لا يعيدها إذا خرج وقتها، وهو قول سحنون، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة".

وسبب الخلاف: ما تقدم [أيضًا] (٦).

واختلف أيضًا إذا ذكر الوتر في صلاة الصبح، هل يقطع أو يتمادى؟

فعن مالك في "المدونة" قولان.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 456 (SanadKitab #123685, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.