Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 474

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة السادسة فى السهو فى الصلاة

جنس أفعال الصلاة: فلا يخلو أيضًا من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك كثيرًا.

والثاني: أن يكون يسيرًا.

فإن كان كثيرًا، مثل أن يأكل أو يخيط ثوبه، فيطول ذلك: فصلاته باطلة ولا يجزئه السجود.

فإن كان يسيرًا: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

[أحدها:] (١) أن يكون مما يجوز له فعله في الصلاة.

[والثاني: أن يكون] (٢) مما يكره له فعله في الصلاة.

والثالث: أن يكون مما لا يجوز له فعله في الصلاة.

فالأول: مثل أن يَمُر بين يديه الحية والعقرب، فَيُرِيدَاه فيقتلهما وهو ناس أنه في الصلاة: فهذا لا سجود عليه، [وصلاته] (٣) مجزئة.

والثاني: أن يمر بين يديه حية أو عقرب، وهما لا يريدانه، فهل يسجد أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يسجد.

والثاني: أن صلاته جائزة، ولا سجود عليه.

والثالث: مثل أن ينسى أنه في الصلاة فيأكل أو يشرب، ولا يطول ذلك: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن صلاته فاسدة ويعيدها.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 474 (SanadKitab #123685, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.