Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 475

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة السادسة فى السهو فى الصلاة

[والثاني: أن صلاته جائزة، ويسجد بعد السلام] (١).

[والقولان] (٢) قائمان من "المدونة":

[فإن] (٣) كان في الأقوال: فلا يخلو من وجهين أيضًا:

أحدهما: أن يكون من جنس أقوال الصلاة.

والثاني: أن يكون من غير جنسها.

فإن كان من جنس أقوالها: مثل أن يقرأ السورة مع [أم القرآن] (٤) في الركعتين الأخيرتين، أو يذكر الله فيما بين السجدتين على معنى السهو، فهل يسجد أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٥):

أحدهما: أن يسجد، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة": إذا قدم أُمّ القرآن على التكبير في صلاة العيدين.

والثاني: أنه لا سجود عليه، وهو ظاهر قوله في [كتاب] (٦) الصلاة لأول: إذا قدم السورة على أم القرآن [ق/ ٢٣ ب].

فإن كانت من غير جنسها سجد بعد السلام.

فهذا حكم الزيادة [في الصلاة] (٧) على طريق السهو.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 475 (SanadKitab #123685, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.