Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة السادسة فى السهو فى الصلاة
  3. فصل

أحدهما: أنه يسجد.

والثاني: أنه لا يسجد، وتجزئه صلاته.

وسبب الخلاف: تكبيرات الصلاة، هل كل تكبيرة سنة على حالها، أو جملة [التكبير] (١) سنة واحدة؟

فمن رأى أن كل تكبيرة منها سنة قال: يسجد في الواحدة، وما كثر يعيد منه الصلاة؛ لكثرة السهو.

ومن رأى أن جملة التكبير سنة: لم ير السجود على من ترك تكبيرة واحدة.

فهذا حكم النقصان على طريق السهو.

وأما على طريق العمد: فلا يخلو من أن يترك سنة، أو سننًا.

فإن ترك سنة واحدة عامدًا، كالسورة التي مع أم القرآن، أو ترك الإقامة: فقيل: يستغفر الله، ولا شيء عليه، و [قيل] (٢) يعيد أبدًا.

[وقيل: يسجد قبل وهذا القول نقله ابن الجلاب وهو غريب فى المذهب] (٣).

وسبب الخلاف: المتهاون بالسنن، هل هو كتارك الفرض أم لا؟

فإن كانت سننًا: فإنه يعيد الصلاة

فصل

وأما إذا اجتمعت عليه الزيادة والنقصان: فلا خلاف أن أحد السهوين داخل في الآخر.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 477 (SanadKitab #123685, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.