Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 500

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة العاشرة إذا جهر فيما يسر فيه، أو أسر فيما يجهر به

المسألة العاشرة إذا جهر فيما يُسرُّ فيه، أو أسر فيما يجهر به

فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون ناسيًا.

والثاني: أن يكون عامدًا.

فإن كان ناسيًا، وأسر فيما يجهر فيه: فقد نقل أبو الحسن اللخمي في المذهب قولين:

أحدهما: أنه يسجد قبل السلام -وهو المعروف- وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (١).

والثاني: أنه يسجد بعد السلام، وهي رواية أشهب عن مالك فيما حكاه (٢).

وهذا القول غير معروف في النقل، ولا له وجه أيضًا، إلا أن يقال: إنه زاد الإسرار.

فإن جهر فيما يسر فيه ناسيًا: فقد قال في "المدونة" (٣): فإن كان شيئًا يسيرًا مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونحوهما الآية: فلا سجود عليه.

وإن كان كثيرًا فإنه يسجد بعد السلام، وهو قوله في "المدونة".

فإن كان عامدًا: مثل أن يسر فيما يجهر فيه عامدًا، فهل يعيد أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 500 (SanadKitab #123685, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.