Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 501

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة العاشرة إذا جهر فيما يسر فيه، أو أسر فيما يجهر به

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يعيد، وهو قول ابن القاسم في "العتبية" (١) فأطلق، وقال عيسى بن دينار: يعيد وإن ذهب الوقت.

والثاني: أنه يستغفر الله تعالى، ولا شيء عليه.

وإن جهر فيما يسر فيه عامدًا: فعلى القولين:

أحدهما: أنه يعيد، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم؛ لأن هذا عابث.

وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" (٢)، في الإمام إذا مَرَّ بقرية لا يجمع فيها لصغرها فجمع بهم الجمعة، حيث قال: فأما الإمام ومن معه من المسافرين، فإنهم يصلون ركعتين [فأمر لهم] (٣) بالإعادة، وهم إنما يعيدونها ركعتين في الصلاة التي صلوها ركعتين، ولم [يذكر] (٤) هناك شيء يوجب الإعادة سوى زيادة الجهر خاصة.

والثاني: أنه لا سجود عليه، ويستغفر الله، ولا شيء عليه، وهو ظاهر قول ابن نافع في المسألة التي استدللنا بها أنهم لا يعيدون؛ لا الإمام ولا المسافرون.

وسبب الخلاف: اختلافهم في تارك السنن [عامدًا] (٥) هل يعاقب [بفساد العبادة التي هو فيها أم لا يعاقب] (٦) بفسادها ويكون منه مأثومًا،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 501 (SanadKitab #123685, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.