Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 515

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة عشر فى الاستخلاف

المسألة الثالثة عشر فى الاستخلاف

وإذا طرأ على الإمام ما يمنعه [ق / ٤٠جـ] [التمادي على] (١) الإمامة: فله أن يستخلف ويرجع إلى الصف إن كان طرأ عليه [شيء] (٢) مما تجوز [معه الصلاة] (٣) كالمرض الذي يقدر معه على القيام، أو يستخلف ليخرج ويتوضأ وضوءه الشرعي إن كان حدثًا، أو وضوءه اللغوي إن كان رعافًا.

والأصل ألَّا يجوز الاستخلاف أصلًا، إلا أن السنة وردت بجواز بطلان ذلك يؤدي إلى وجود إمامين في صلاة واحدة، وذلك موجود في الاستخلاف.

إلا أن استخلاف النبي ﵇ أبا بكر ورجوعه إلى الصف بعد حضور النبي ﷺ يدل على الجواز إذا فرضنا على أن النبي ﷺ هو الإمام، وأبو بكر في حكم السمع -وهو المشهور- فإن ثبت ذلك فلا يخلو الإمام إذا أحدث من وجهين:

إما أن يستخلف ثم يخرج، أو يخرج ولم يستخلف، فإن استخلف: فينبغي له أن يستخلف في الحالة التي طرأ عليه الحدث فيها، ولا يرفع ولا يخفض حتى يستخلف؛ مخافة أن يتبعه القوم في حركاته، وهو محدث فيكون ذلك مما يبطل عليهم صلاتهم [ق/ ٥١ أ].

ثم لا يخلو الطارئ الموجب للاستخلاف أيضًا من أن يكون مما يصح

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 515 (SanadKitab #123685, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.