Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة عشر فى الاستخلاف

البناء معه كالرعاف، أم لا يجوز البناء معه كاللمس وخروج خارج، فإن كان مما يصح له البناء معه كالرعاف، فهل يجوز له الاستخلاف بالقول أو بالإشارة؟ قولان:

وسبب الخلاف: هل البناء أولى، أو القطع؟ فإن كان مما لا يجوز له البناء معه كاللمس وغيره: فإنه يجوز له أن يستخلف، أو يقول: يا فلان تقدم فصل بالناس، ولا يضرهم ذلك، وإنما يضرهم أن لو تمادى [ق/ ٢٥ ب] بهم، والاستخلاف في الصلاة من قبيل الجائز، وليس من قبيل الواجب.

ولا خلاف أنه لا يجب الاستخلاف على [الإمام في] (١) الإمامة العظمى، فمن باب [الأحرى] (٢) في الإمامة الصغرى، وإنما [يكون ذلك] (٣) من حسن النظر لهم؛ لأنهم ممنوعون من الكلام.

واختلف [في المستخلف] (٤) هل يكون إمامًا بنفس الاستخلاف أم لا؟.

فَبَيْنَ المتأخرين قولان:

أحدهما: أنه يكون إمامًا بنفس الاستخلاف، وهو الذي أشار إليه أبو القاسم بن محرز، وأبو محمد عبد الحق.

والثاني: أنه لا يكون إمامًا حتَّى يَقْبَل وَيَقْبَلُه القوم بعد ذلك، وهو الذي اختاره القاضي أبو الفضل، قال: وهو مذهب غيرنا من حُذَّاق المتأخرين، وهو بَيِّن من قول سحنون في الإمام إذا قدم رجلًا فتقدم غيره

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 516 (SanadKitab #123685, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.