Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 518

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة عشر فى الاستخلاف

فبين المتأخرين قولان (١):

أحدهما: أنه يرفع بغير تكبير ثم يستخلف، وهو قول ابن أبي زيد (٢).

والثاني: أنه يستخلف وهو راكع قبل أن يرفع، وهو الأصح، وهذا القول أسعد بظاهر الكتاب، فإن كان في صلاة الجهر: فليقرأ الثاني من حيث انتهى الأول.

فإن كان في صلاة السر: فإن الثاني يبتدئ أم القرآن من أولها، ومن المتأخرين من قال: [يتحرى] (٣) قراءة الأول.

والأول أظهر وأحسن؛ لاحتمال أن يكون المستخلف قد نسى القراءة.

فإن استخلف من فاته بعض [صلاته] (٤)، فلا يخلو من وجهين (٥):

أحدهما: أن يدرك الإحرام خلفه.

والآخر: أن يستخلف قبل أن يحرم.

فإن استخلفه قبل أن يحرم: فلا خلاف أن ذلك لا يجوز، وأن صلاة القوم فاسدة إن اقتدوا به.

فإن أدرك الإحرام خلفه: فلا خلاف -في المذهب- أن استخلافه يصح.

فإذا تم به صلاة المستخلف، ثم قام ليقضي ما بقى عليه، هل ينتظره من كان خلفه حتى يفرغ من القضاء فيسلم بهم؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 518 (SanadKitab #123685, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.